الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

54

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الاجمالي فاسقا أو فاقدا لبعض شرائط آخر معتبر في امام الجماعة بل لو شك في واجديته لبعض شرائط الإمامة ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي لعلمه تفصيلا بعدم جواز الاقتداء بغير العادل أو الفاقد لغير العدالة من شرائط امام الجماعة فلا مانع من اجراء الأصل بالنسبة إلى غيره من يكون واجدا لشرائط الإمامة فيستصحب طهارته ويقتدى به . الموضع الرابع : فيما يوجب العلم الاجمالي بجنابة أحدهما عدم جواز الاقتداء يكون المناط علم المقتدى ( بالكسر ) والمأموم لا علم المقتدى ( بالفتح ) والامام فلو علم المأموم جنابة الامام أو نفسه بالعلم الاجمالي لا يجوز الاقتداء له وان لم يكن الامام عالما بجنابته اجمالا بل يعلم بعدم جنابته كما أنّه لو علم الإمام بجنابته ولم يعلم المأموم جنابته يصح له الاقتداء لان ما هو حجة عليه هو علمه وعلم غيره ليس بحجة له لان العلم حجة لعالمه لا بغيره نعم اخبار الشخص عن جنابة نفسه يكون حجة للغير . فلو لم يعلم المقتدى بجنابة أحد الشخصين اجمالا وكانا هما عالمين به لا يضر باقتداء المقتدى بكل واحد منهما لعدم علمه بالحال * * * [ مسئلة 5 : إذا خرج المنى بصورة الدم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا ( 1 ) أقول بعد فرض العلم بكون الخارج منيا يشمله اطلاق الأدلة الدالة على